العيني
344
البناية شرح الهداية
قال : ولا يجوز إلا بأجل معلوم لما روينا ، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع والأجل أدناه شهر ، وقيل : ثلاثة أيام ، وقيل : أكثر من نصف اليوم ، والأول أصح . قال : ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ، معناه إذا لم يعرف مقداره ؛ لأنه يتأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة ،